خواطر بلال - المحرر
يُعدّ الخُلع ، فراق الزوجة
بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً و يفارق زوجته سواء أكان المهر أو أكثر أو أقل.
و يقول الله تعالى : "وَ
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ" ، و يروى أن زوجةَ ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي
"ص" ، طالبةً منه أن ينفصل عنها ، فسألها الرسول "ص" ، إن
كانت ترد عليه حديقته فأجابت نعم فطلب
من ثابت أن يقبل الحديقة و يفارقها، و بنى
عليها العلماء أن الإسلام ترك لولي الأمر أن يأمر الزوج بالخُلع إن طلبت زوجته ذلك
على أن تعطيه الزوجة عوضاً ما.
و لم يجز الإسلام المُخالعة
إلا لسببٍ وجيه ، فلا يجوز شرعاً الخُلع بدون سبب ، مع التأكيد أن الطلاق قرارٌ
محصورٌ بيد الرجل.