أخر الاخبار

أبرز تعديلات قانون السير الجديدة تعرف عليها

 



خواطر بلال-المحرر

أشار مدير الأمن العام، عبيدالله المعايطة، إلى أن قانون السير المنشور حديثًا بالجريدة الرسمية، يأتي في إطار جهود المملكة، في مواجهة ظواهر السير التي تُهدد الأرواح والمقدرات الوطنية، ويأتي تنفيذ القانون على سُلم أولويات مديرية الأمن العام عبر ذراعها المُتخصص مُمثلاً بإدارة السير المركزي.

واطلع المعايطة، خلال ترأسه اجتماعًا أمنيًا في مبنى المديرية أمس الثلاثاء، على إجراءات عملياتية وتثقيفية، هادفة لتهيئة المواطنين الإلتزام بالقانون، والذي يضحي ساري المفعول إعتبارًا من الثاني عشر من الشهر المُقبل.

وأوعز المعايطة خلال الإجتماع، للقادة الميدانيين، في تنفيذ أدوارهم المناطة بهم بالتكامل والتشارك مع جميع المعنيين، واطلقت مديرية الأمن العام حملة توعوية تمهيدية قُبيل الشروع بتنفيذ القانون في وقته المُحدد.

وكان قد زار المعايطة الاثنين الماضي إدارة الدوريات الخارجية، واطلع على الخطط العملياتية للإدارة، مؤكدًا أهمية الأدوار المناطة بالجهات الأمنية المعنية بملف المرور في البلاد، وأهمية التنسيق والتعاون فيما بينها.

وأشار المعايطة على أولوية منع والحد من المخالفات على حساب تنظيم المخالفة بحد ذاتها، وتتزامن عملية تنفيذ القانون، مع دخول فصل الخريف.

وقدم مديرا إدارتي السير المركزي والدوريات الخارجية ، إيجازًا حول المحاور العملياتية والقانونية والإعلامية والتدريبية المرتبطة بتنفيذ وتطبيق القانون الجديد، وبما يضمن الجهوزية العالية لدى مرتبات الإدارتين في تطبيق القانون، ووفق مبادئ النزاهة والشفافية التي تحكم عمل المديرية.

ونشرت مديرية الأمن العام، أهم تعديلات قانون السير، والتي أقرتها الحكومة وصادق عليها جلالة الملك الإسبوع الماضي، وتضمنت التعديلات عقوبات مغلظة على عدد من الظواهر المرورية.

وتراوحت مدة الحبس بين شهر إلى شهرين، وبغرامة قدرت بحوالي 300 دينار في حدها الأعلى لمن يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وحدد القانون، غرامة لا تتجاوز الـ 500دينار، والحبس لمدة 3 أشهر، لمن يقود مركبته تحت تأثير المخدرات والكحوليات والمؤثرات العقلية.

وحدد القانون غرامة بقيمة 50 دينار، لمن يحمل هاتفه الشخصي أثناء القيادة باليد، والحبس شهر، وغرامة لا تقل عن 100، لمن يقود المركبة بأكثر من 50كم عن السرعة المُقررة على الطرقات.

وحدد القانون عقوبة حجز المركبة، والغرامة والحبس لمن يقود مركبته بطريقةٍ إستعراضيه على الطُرق، أو بدون حمل لوحة الأرقام الأمامية والخلفية، والقيادة بعكس تجاه السير، وعدم توافر الإنارة بالمركبة ليلاً أثناء القيادة، كما وعالجت التعديلات قضايا إخراج الأجسام من المركبات، والتلاعب بأرقام المركبة، وترك المركبة على الطريق أثناء تعطلها دون وضع عاكسات وأنوار تحذيرية، وقيادة مركبات النقل المشترك والحمولات الخطرة دون تصريح أو بما يخالف تعليمات التصريح، وقيادة المركبة من قبل شخص آخر غير مصرح له بقيادة المركبة وبموافقة المالك.

ووضعت التعديلات عقوبات على تركيب المضخات على عوادم الصوت، وفرار السائق من مكان الحادث، وعدم إلزام ركاب المقاعد الأمامية من قبل السائق بوضع حزام الآمان.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-